المادة 4
يجب أن تغطي المسالك الجديدة التي ينبغي إنجازها بمقتضى أحكام هذا المرسوم، للسماح بحماية الأشرطة الكثبانية والكثبان الساحلية والأجزاء العليا من الشواطىء المعنية والحفاظ عليها، مساحة قصوى تقدر بثمانية (8) أمتار عرضا وتحتوي على حيد بري كثيف ومنحدرات نباتية وتكون محل كل أشغال التطهير المطلوبة.
المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة