المادة 3
لتنفيذ استثناءات الفقرتين الأولى و 2 من أحكام المادّة 16 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، في مجال القيود الطبوغرافية لرسم الأماكن واحتياجات النشاطات التي تقتضي مجاورة البحر، الشروط المطلوبة هي الآتية :
1 - يجب أن يكون مشروع المسلك الجديد منصوص عليه ضمن أداة التعمير موافق عليها قانونا ولا سيّما مخططات التهيئة والتعمير ومخططات تهيئة الساحل ومخططات تهيئة الغابات ومخططات التهيئة السياحية،
2 - يجب أن يخضع مش روع المسلك الج ديد إلى موج ز التأث ير ع لى البيئة يعدّ ويوافق عليه طبقا للتنظيم المعمول به.