مرسوم تنفيذي رقم 06-351
· ج.ر عدد 63 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم وطبقا لأحكام القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالمسالك الجديدة كل المسالك غير المعبدة التي تستعملها السيارات.