مرسوم تنفيذي رقم 06-349
· ج.ر عدد 63 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-349 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر
المادة 2
يتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.