المادة الأولى
يل غى من ميزانية سنة 2006 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وأربعمائة وثلاثة ملايين ويجب أن يراعي المشتركون في المؤتمرات الصحفية القواعد المتعلّقة بإعداد النشرات الصحفية (انظر الحالة 7 - .)2 7-4 نشر المعلومات من خلال )REMPEC( يجوز لمركز )REMPEC( الاستفادة من المعلومات التي يمنحها القائد الأعلى في مكان الحادث والسلطة القائدة بما يتفق مع الحالة 5-5 لإبلاغ الأطراف الأخرى المتعاقدة في بروتوكول الطوارىء والمنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة التي يتعامل معها.
يجوز للقائد الأعلى في مكان الحادث، إذا رأى ض رورة ذلك، تقديم نش رات صحفية دوري ة لم ركز )REMPEC( من أجل ت وزيعه ا، إذا اقتضى الح ال، على مندوبي الصحف الذين يتصل ون بالم رك ز في هذا الغرض.
تنظيميّة دينار 4.403.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وثلاثة ملايي ن دين ار 3.603.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات ال طابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 6002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.