مرسوم تنفيذي رقم 06-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-345 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها
المادة 6
بغض النظر عن أحكام المادّة 4 أعلاه، يساعد مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر أمين عام.
يكلّف الأمين العامّ تحت سلطة مدير الشباب والرياضة بتنسيق عمل مصالح المديرية.
المادّ ة 7 : تلغى أح كام المرسومين التنفيذيّين رقم 90-234 المؤرّخ في 28 يولي و سنة 1990 ورقم 93-283 المؤرّخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه.