مرسوم تنفيذي رقم 06-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-345 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها
المادة 4
تضمّ مديرية الشباب والرياضة للولاية المصالح الآتية :
- مصلحة التربية البدنية والرياضة،
- مصلحة نشاطات الشباب،
- مصلحة الاستثمارات والتجهيزات،
- مصلحة التكوين وإدارة الوسائل.
لا يتعدى عدد المكاتب في كلّ مصلحة ثلاثة (3) مكاتب.
المادّ ة 5 : تطبّق أحكام المادّة 4 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والوزيرين المكلّفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.