المادة 2
تجمع مصالح الشباب والرياضة على مستوى كل ولاية ضمن مديرية للشباب والرياضة.
المادّ ة 3 : تطوّر مديريات الشباب والرياضة للولاية المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات التابعة لاختصاصها العاملة في ميادين الشباب والتربية البدنية والرياضة وتحثّها وتنسّقها وتقيّمها وتراقبها.
وبهذه الصفة تكلّف، على الخصوص بما يأتي :
- تطوير البرامج الاجتماعية التربوية والترفيهية وحركة ومبادلات الشباب وفض اءاتهم للتعبير وتنشيطها ومتابعة تنفيذها،
- إعداد برامج الإعلام والاتصال والإصغاء للشباب وتطويرها وتنشيطها،
- ترقية الحركة الجمعوية للشباب والرياضة وكذا هيكالها وتطويرها وتنظيمها،
- تنفيذ البرامج الهادفة للاندماج الاجتماعي للشب اب والمش اركة المتصفة بالمواطن ة وترقية مبادراتهم وكذا مكافحة الآفات الاجتماعية والعنف والتهميش، بالاتص ال مع المص الح والهيئات المعنية للولاية،
- تنفيذ برامج ترقية وتعميم التربية البدنية والرياضة، لا سيّما في الوسط التربوي والتكوين وإعادة التربية والوقاية بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية للولاية،
- وضع التنظيمات وأقطاب انتقاء المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها وتطوير هذه التنظيمات والأقطاب ومتابعتها وترقية الممارسات الرياضية النسوية،
- تنظيم أعمال تكوين المستخدمين والتأطير الدائم و/ أو العاملين داخل هياكل الحركة الجمعوية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم وتأهيلهم في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد مخطط تطوير الرياضة للولاية بالتنسيق مع مجمل الهياكل والهيئات المعنية،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلّق بسير المؤسّسات وهيئات الشباب والرياضة الموجودة في الولاية واستغلالها وتسييرها،
- وضع أنظمة لتقييم ومراقبة الهياكل والهيئات والمؤسّسات التابعة لاختصاصها والسهر على مراقبة مساعدات الدولة للحركة الجمعوية الرياضية والشبانية،
- ضمان متابعة برامج الاستثمار وإنجاز الهياكل الأساسية وكذا تقييسها وتصديقها وصيانتها وحفظها،
- ضم ان تسيي ر الم وارد البش ري ة والمالية والمادي ة اللاّزمة لإنجاز مهامها وكذا المحافظة على الممتلكات والأرشيف،
- تقييم النشاطات المبذولة بصف ة دوري ة وإعداد الحص ائل والب رامج المتع لّ قة به ا وفقا للأشك ال والكيفيات والآجال المقرّرة.