مرسوم تنفيذي رقم 06-344
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-344 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدّل والمتمّم، والمذكورأعلاه، تنشأ مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم.