مرسوم تنفيذي رقم 06-343
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-343 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها
المادة 4
تعدل المادّة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 22 : ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى الجامعة.
(الباقي بدون تغيير)".