الفصل الأول — قائمة المناصب العليا › الفرع الأول — على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
المادة 8
يعيّن رؤساء الأقسام الإقليمية للتّجارة من بين :
1 - مفتشي الأقسام للجودة وقمع الغش ومفتشي الأقسام للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية، المثبتين،
2 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يث بتون خ مس (5) سنوات أق دمية بهذه المناصب العليا
1 - على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة رئيس مصلحة جهوية معيّن حسب الشروط المنصوص 3 الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - .1 رئيس مصلحة جهوية معيّن حسب الشروط المنصوص 3 الفقرتين أ - 3 وب - .2 الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة.