مرسوم تنفيذي رقم 06-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام باقتراح من السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة الشغور، يعيّن عضو جديد للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها.