مرسوم تنفيذي رقم 06-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تشتمل ميزانية مركز البحوث على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط مركز البحوث.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.