مرسوم تنفيذي رقم 06-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 26
يعيّن الأمين العام للمركز ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، باقتراح من المدير العام لمركز البحوث.