مرسوم تنفيذي رقم 06-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 25
يكلّف قسم الإدارة العامة بضمان تأطير المستخدمين وتسييرهم وتكوينهم وإعداد تقديرات الميزانية وتنفيذ العمليات المحاسبية والتزويد بالوسائل المادية الضرورية لسير عمل مركز البحوث.
ويتشكل من ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الموظفين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.