مرسوم تنفيذي رقم 06-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه. 4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م