مرسوم تنفيذي رقم 06-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 12
يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
توجّه الاستدعاءات م رفق ة بجدول الأعم ال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قب ل الت اريخ المقرّر للاجتم اع. ويمكن تقليص هذه الم دة بالنسب ة لل دورات غي ر الع ادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.