الفصل السابع — مراكز الضرائب
المادة 20
تتكفل مراكز الضرائب بتسيير الملفات الجبائية للمؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي لفرض الضريبة غير الخاضعة لمجال اختصاص مديرية كبريات المؤسسات بالإضافة إلى مجموع المهن الحرة.
وتختص مراكز الضرائب في مجال الوعاء والتحصيل والرقابة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق هذه الفئة من المكلفين بالضرائب بعنوان نشاطاتهم المهنية، لا سيما بما يأتي :
في مجال الوعاء :
تمسك وتسير الملف الجبائي للشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين برسم المداخيل الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات
- تمسك وتسيّر الملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي لفرض الضريبة برسم عائدات الأرباح الصناعية والتجارية،
- تصدر الجداول وقوائم التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتعاينها وتصادق عليها.
في مجال التحصيل :
تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى
- تنفذ العمليات المادية للدفع والقبض واستخراج النقود،
- تضبط الكتابات وتمركز تسليم القيم.
في مجال الرقابة :
تبحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها وتستغلها وتراقب التصريحات
- تعد وتنجز برامج التدخلات والمراقبة لدى الخاضعين للضريبة وتقيم نتائجها.
في مجال المنازعات :
تدرس الشكاوى وتعالجها،
- تتابع المنازعات الإدارية والقضائية،
- تعوّض قروض الرسوم.
في مجال الاستقبال والإعلام :
تضمن مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، تتكفل بالإجراءات الإدارية المرتبطة بالوعاء، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات وتعديل نظامها الأساسي،
- تنظم المواعيد وتسيرها،
- تنشر المعلومات والآراء لصالح المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مراكز الضرائب.