مرسوم تنفيذي رقم 06-327
· ج.ر عدد 59 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
الفصل السادس — المديريات الولائية للضرائب
المادة 18
تنظم المديريات الولائية في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها خمس (5) وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) في كل مديرية فرعية.
ويحدد تنظيم وصلاحيات كل مديرية فرعية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.