مرسوم تنفيذي رقم 06-327
· ج.ر عدد 59 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
الفصل الخامس — المراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة 16
يعيّن رؤساء المراكز الجهوية للإعلام والوثائق بمرسوم.
وظيفة رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق وظيفة عليا في الدولة.
المرتب المرتبط بوظيفة رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير ولائي للضرائب.