مرسوم تنفيذي رقم 06-326
· ج.ر عدد 59 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين
المادة 7 مكرر
8 : يعيّن الوكيل المفوض لخزينة البلدية والوكيل المفوض لخزينة القطاع الصحي والوكيل المفوّض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي من "الصنف الثاني" ومن "الصنف الثالث"
المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية.