المادة 7 مكرر
7 : يعيّن الوكيل المفوض لخزينة البلدية والوكيل المفوض لخزينة القطاع الصحي والوكيل المفوض لخزينة المركز الاستشفائي الجامعي "خارج الصنف" ومن "الصنف الأول" المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه ، من بين :
(1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة أو أربع (4) سنوات أقدمية بإدارة المالية. 2 (2) الموظفين الحائزين رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات أو رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية بإدارة المالية.