الفصل الثاني — الشروط المطلوبة للموافقة على مخططات بناء المؤسسات الفندقية أو تهيئتها
المادة 47
يجب أن يرفق كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بملف يتكون من مجموع المخططات التي تمثل فكرة المتعامل التي تسمح بإبراز اختياره المعماري.
يجب أن يوقع المهندس المعماري والمهندس في الهندسة المدنية مجموع الوثائق المكونة للملف طبقا للقانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويودعانها في ثلاث (3) نسخ لدى اللجنة المنشأة لهذا الغرض.
يجب أن يتضمن الملف :
المخططات التخطيطية :
- مخطط للموقع على مقياس 1/2000 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البيئة والطرق المؤدية إليها،
- رسم طوبوغرافي للأرض على مقياس 1/500 أو 1/1000 وذلك حسب أهمية مساحة الأرض المخصصة للمشروع المزمع إنجازه، 27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م
- بالنسبة للمؤسسات الفندقية المواجهة للبحر، قطعة متعامدة من قطعة الأرض إلى البحر على مقياس 1/500،
- بيان أمن يبرز مجمل التدابير المتعلقة بمواصفات الأمن المقررة بموجب التنظيم المطبق ضد مخاطر الحريق والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور،
- مخطط إجمالي على مقياس 1/500،
- مخطط لكل دور مقرر،
- قطعة بالعرض و قطعة مستطيلة للبنا يات.
- مخطط الواجهات على مقياس 1/200،
- رسم يعطي نظرة إجمالية عامة لنموذج تمهيدي أو عدة صور للنموذج التمهي دي أو إن تعذر ذلك فمنظر عام فوقي أو استحوار لواجهتين من البناية تعطيان فكرة إجمالية.
المخطط : الوثائق المكتوبة :
1 - تقرير المهندس المعماري يشمل ما يأتي :
- وصف مختصر للأرض والمحيط،
- وصف مختصر لمختلف البنايات التي يتضمنها المشروع المزمع إنجازه،
- تعيين كل بناية وكل محل،
- تقدير مجموع المساحات المزمع بناؤها بالمتر المربع،
- تبرير الاختيار الهندسي،
- دليل الأمن.
2 - تقدير تكاليف الأشغال.
3 - تقرير يعطي إيضاحات حول صنف المؤسسة و طبيعة استغلالها.