مرسوم تنفيذي رقم 06-325
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية › الفرع الثالث — قواعد التهيئة
المادة 40
يجب أن تتوفر المؤسسات الفندقية حسب تصنيفها، على قاعات اجتماعات ومطاعم متخصصة وقاعة إعادة اللياقة البدنية، وقاعة الحلاقة والتجميل وحدائق متنوعة ومحلات تجارية ومسبح وساحات لممارسة التنس ونواد ليلية.