مرسوم تنفيذي رقم 06-325
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية › الفرع الثالث — قواعد التهيئة
المادة 33
يجب أن تضمن قاعة الاستقبال الربط بين الفضاء الخارجي و مجمل المصالح .
يجب أن يسمح موقعها بتوفير روابط وظيفية جيدة بين قاعة الانتظار والمراحيض المشتركة وغرف تغيير الملابس والبوابة وعندالاقتضاء الحانة والمحلات.
ينبغي أن يتوفر مبسط الاستقبال على مكان لوضع صندوق النقود والمفاتيح والبطاقات المغناطيسية وبريد الزبائن وأمتعة الزبائن وخدمة الصرف.