مرسوم تنفيذي رقم 06-325
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية › الفرع الثاني — قواعد البناء والأمن
المادة 30
يتعين على رئيس المؤسسة تنفيذ مجموع الأحك ام والتداب ير القانونية والتنظيمية المعمول به ا في مجال حماية التراث العمومي وأمن الأشخاص المرتبطين به.