الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية › الفرع الأول — الموقع والطرق المؤدية إلى المؤسسات الفندقية
المادة 20
يمكن رفض بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية إذا لم يكن لها ممرات عمومية أو خاصة تستجيب لشروط وظيفتها، لاسيما على مستوى سهولة التنقل والمداخل وكذا وسائل التقرب التي تسمح بمكافحة فعالة ضد الحريق.
يمنع البناء عندما يشكل هذا الأخير، فيما يخص المداخل، خطرا أكي دا لمستعملي الممرات العمومية أو للأشخاص الذين يستعملون هذه المداخل.
يجب تقدير هذه الحماية بالنظر لاسيما إلى وضعية المداخل وشكلها وكذا طبيعة كثافة التنقل.