مرسوم تنفيذي رقم 06-325
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية › الفرع الأول — الموقع والطرق المؤدية إلى المؤسسات الفندقية
المادة 19
يمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها أن تخل من جراء موقعها، بالمحافظة أو بتثمين موقع أو أثر تاريخي أو يخضع لشروط محددة في التشريع والتنظيم الخاصين المطبقين في هذا ا لمجال.