مرسوم تنفيذي رقم 06-325
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية › الفرع الأول — الموقع والطرق المؤدية إلى المؤسسات الفندقية
المادة 17
يمكن منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها بفعل وضعيتها و/أو حجمها، أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة، أو إخضاعه لشروط خاصة.