مرسوم تنفيذي رقم 06-324
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-324 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة (الفقرة 2) منه، الاختصاص طب النساء والتوليد طب الأطفال جراحة الأطفال 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التسمية الموقع الولاية ... (بدون تغيير) ...
المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء سيدي بلعباس سيدي بلعباس والتوليد لسيدي بلعباس ... (الباقي بدون تغيير) ...