مرسوم تنفيذي رقم 06-322
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مهام هيئ ة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 6
تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء للمؤسسة، مقابل تكفل هذه الأخيرة، بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المقرّرة في هذا المجال وطبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.