الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 22
تشتمل ميزانية المؤسّسة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- عائدات الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- القروض،
- الأجور المرتبطة بمهمة القيام بالأشغال المفوضة من الدولة،
- العائدات المالية،
- المخصص الأولي في شكل رأس مال في إطار التّنظيم المعمول به،
- أجور تبعات الخدمة العموميّة التي تضعها الدّولة على عاتق المؤسسة طبقا لدفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- الإيرادات المالية للعمليات التّجارية والصّناعية والمنقولة والعقارية.
في باب النّفقات : * نفقات التسيير :
- نفقات الاستثمار والتّجهيز المرتبطة بالدّراسات والإنجازات والمنشآت الأساسية والإنشاءات والتّجهيزات موضوع مهامها،
- النفقات المترتبة على المؤسّسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التّكاليف العامة المتعلقة بها، المحدّدة في التّفويض الذي أوكلته إياها الدّولة. * نفقات التّجهيز :
- النّفقات المالية للعمليات التّجارية والصّناعية والمنقولة والعقارية.