مرسوم تنفيذي رقم 06-322
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مهام هيئ ة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 19
تزود المؤسّسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة .