المادة 4
يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة لحاسي مسعود كما يأتي :
- فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد ثمانين ألف )80.000( ساكن،
- تجمعات الطاقة في محيط ثمانمائة وثمانية وخمسين (858) هكتارا،
- تجهيزات إدارية،
- منشآت أساسية وتجهيزات ومؤسسات للرياضة والشباب،
- معاهد جامعية ومراكز للتكوين والبحث والتنمية،
- أماكن ومراكز للعبادة،
- مناطق نشاطات موجّهة على الخصوص إلى إنتاج السلع والخدمات المرتبطة بالنشاطات الطاقوية والجامعية والثقافية والرياضية ونشاطات التسلية،
- مقرات الهياكل و/ أو :
- شبكات عمومية للمنشآت الأساسية للطرقات والسكك الحديدية وكذا نواقل الطاقة والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية،
- تجهيزات عمومية مرافقة وخدمات حضرية وخدمات جوارية،
- أنظمة ومنشآت أساسية لمعالجة النفايات والمياه القذرة،
- فضاءات حماية حول المدينة الجديدة يحدد مخطط التهيئة استخداماتها،
- حزام أخضر لحماية المدينة الجديدة من الرياح.