المادة 3
تغطي حدود المدينة الجديدة لحاسي مسعود مساحة أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثمانين )4.483( هكتارا تشمل ما يأتي :
- ثلاثة آلاف ومائتان وخمس )3.205( هكتارات في محيط التعمير والتهيئة للمدينة الجديدة منها ألف ومائة وواحد وستين )1.161( هكتارا في محيط التوسع المستقبلي،
- ثلاثمائة وثلاثة عشر (313) هكتارا حول مساحات التعمير والتهيئة التي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة،
- تسعمائة وخمسة وستون (965) هكتارا في محيط منطقة نشاط الإمداد.
وتضبط حدود هذه المساحات طبقا لمخطط التهيئة الملحق بأصل هذا المرسوم.