مرسوم تنفيذي رقم 06-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-315 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزيرة الثقافة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها ب س بعة م لاي ي ر وثلاث مائ ة وس تة وأربعين مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار 7.346.539.000( دج) وا لمخصّصة لوزيرة الث قاف ة من م يزانيّة التّس يير بموج ب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2006، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.