مرسوم تنفيذي رقم 06-306
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-306 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
الفصل الثالث — لجنة البنود التعسفية
المادة 14
ترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللجنة مع تحديد تاريخ الاجتماع و توقيته ومكانه وجدول أعماله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات الاستثنائية.