مرسوم تنفيذي رقم 06-306
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-306 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
الفصل الثالث — لجنة البنود التعسفية
المادة 12
تنشر اللجنة آراءها وتوصياتها بكل الوسائل الملائمة.
وزيادة على ذلك، يمكنها أن تعد أو تنشر كل المعلومات المفيدة المتعلقة بموضوعها عن طريق كل وسيلة ملائمة.
تقوم كل سنة بإعداد تقرير نشاط يبلغ إلي الوزير المكلف بالتجارة وينشر كليا أو مستخرجات منه بكل وسيلة ملائمة.