مرسوم تنفيذي رقم 06-305 · ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-305 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.