مرسوم تنفيذي رقم 06-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-304 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 8
يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.