مرسوم تنفيذي رقم 06-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-304 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 6
تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء لهذه الأخيرة، مقابل تكفل المؤسّسة بتبعات الخدمة العموميّة، وفقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع والتّنظيم المعمول بهما.