مرسوم تنفيذي رقم 06-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-304 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
توضع المؤسّسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة.
المادّ ة 4 : يحدّد مقر المؤسّسة في محيط المدينة الجديدة لبوغزول، ولاية المدية.