مرسوم تنفيذي رقم 06-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-304 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 20
تزود المؤسّسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي، يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة.