مرسوم تنفيذي رقم 06-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-304 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها.