مرسوم تنفيذي رقم 06-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-304 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 19
تفتتح السّنة المالية للمؤسّسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . 18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م