الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 11
يتداول المجلس في :
- تنظيم المؤسّسة وسيرها،
- النّظام الدّاخلي للمؤسّسة،
- برامج النّشاط السّنوية والمتعدّدة السّنوات،
- الشّروط العامة لإبرام الاتفاقيات و العقود والصّفقات وكل المعاملات الأخرى التي تلزم المؤسّسة، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الميزانية والكشوف التقديرية للإيرادات والنّفقات،
- الحسابات السّنوية،
- حصائل النّشاط،
- القانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يدرسها المجلس .