مرسوم تنفيذي رقم 06-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-303 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 6
يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسّسة من قبل الدّولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلّق بها، الملحق بهذا المرسوم.