مرسوم تنفيذي رقم 06-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-303 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 3
تحدّد الأعباء المتصلة بمهمة القيام بالمشروع المفوض طبقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-303 المورّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها و كيفيات سيرها.
أحكام مالية