مرسوم تنفيذي رقم 06-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-303 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
هيئة المدينة الجديدة لبوعينان مؤسّسة عموميّة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النّص "المؤسّسة". 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 3 : توضع المؤسّسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة.