الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الثالث — التصنيف والمهام
المادة 8
يصنّف المدّرب في إحدى الفئات الآتية :
- مدرب النادي،
- مدرب وطني،
- مدرب وطني مساعد.
يمكن أن يكلف المدرب، زيادة على ذلك في إطار برامج انتقاء المواهب الرياضية وتكوينها بضمان وظائف منتخب الولاية أو منتخب جهوي.
يعين الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية منتخب الولاية والمنتخب الجهوي من بين مدربي نادي المستوى الأول المنصوص عليه في المادة 10 أدناه.